السيد محمد سعيد الحكيم

308

التنقيح

العلماء والعقلاء متفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفظا عن الوقوع في الحرام ، فهذا المثال أجنبي عما نحن فيه قطعا . ويضعف ما قبله 1 : بأنه يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب 2 ، لا لنفي التخيير . وأما أولوية دفع المفسدة فهي مسلمة ، لكن المصلحة الفائتة بترك الواجب أيضا مفسدة ، وإلا لم يصلح للإلزام ، إذ مجرد فوات المنفعة عن الشخص وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الفوت ، لا يصلح وجها لإلزام شيء على المكلف ما لم يبلغ حدا يكون في فواته مفسدة 3 ، وإلا